الشيخ محمد الجواهري
318
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالاً - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 176 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 178 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 8 . ( 3 ) كصحيحة محمّد بن عبد الله الحلبي ، الوسائل ج 9 : 178 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 10 ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري نفس المصدر ح 1 ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر نفس المصدر ح 4 ، وصحيحة محمّد بن مسلم نفس المصدر ح 3 ، وصحيحة عمر بن اُذينة نفس المصدر ح 5 ، وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي نفس المصدر ح 6 ، وصحيحة صفوان وأحمد نفس المصدر ح 2 . ( 4 ) المغني 2 : 552 - 553 - 1827 . ( 5 ) كما في رواية إسحاق بن عمّار - الضعيفة بعلي بن السندي - عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : « في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً » الوسائل ج 9 : 181 باب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2 . ( 6 ) كما في مرسلة ابن سنان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، وفي كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق » الوسائل ج 9 : 181 باب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 4 . ( 7 ) كما في روايتي أبي بصير ، الذي هو كنية ليحيى بن القاسم وإن كانت كنية لغيره أيضاً ، إلاّ أن المعروف منهم هو